Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:
1 ـ اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل).
2 ـ رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل).
3 ـ تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه.
4 ـ نوعها (كونها سفينة شراعية أو باخرة الخ…).
5 ـ أقيستها (طولاً وعرضاً وعمقاً).
6 ـ محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلاطات).
7 ـ نوع المحركات الدافعة وقوتها.
8 ـ أسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد أسهم كل منهم.
9 ـ اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته وموطنه.
10 ـ التبديل الطارئ على السفينة من تغيير في مرفئها أو في مالكها الخ…
11 ـ أسباب شطبها، من ضياع أو تلف أو بيع.
12 ـ ما يلقي عليها من حجز أو تأمين.