قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة الأشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى ديوان المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء. وديوان المحكمة يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة خمسة عشر يوماً من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين إلى جلسة علنية للفصل بالمطالب والاعتراضات المذكورة.
والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل الاعتراض. فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها والالتجاء إليه يجب أن يتم في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *