Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية، وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.
إن الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب مفعول الاتفاق أو العقود أو الأحكام أو الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.
إن الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ قضاء إذا نكل أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه برضاه فضلاً عن حق الفريق المتضرر بالتعويض ولا سيما إذا جرى فراغ السفينة إلى الغير.