Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن رئيس الميناء أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم. ويذكر هذا التحقق في المحضر أو في السند.
أما فيما يختص بالسندات في المنشأة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققاً فيها إذا كانت التواقيع بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والإثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء تحت طائلة البطلان.