قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تطبق على الشطب أحكام المواد 21 إلى 27 المتعلقة بالتسجيل إلا أن المحضر أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه:
1 ـ تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب.
2 ـ بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي.
3 ـ بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *