قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان الإرث عادياً غير مقرون بوصية إلا إذا هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مؤرثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث.
أما إذا كان الإرث معيناً بموجب وصية فعلى المستدعي أن يبرز صك الوصية الرسمي أو القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *