قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك).
يرفض رئيس الميناء التسجيل إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل آخر برضاء صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك.
يثبت رئيس الميناء مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب إليه ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *