قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على رئيس الميناء أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بياناً عاماً أو خاصاً بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة عن المستندات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *