قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن رئيس ميناء التسجيل مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج:
1 ـ من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلاً أو شطباً مطلوباً حسب الأصول.
2 ـ من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيداً أو قيوداً احتياطية أو تسجيلاً أو شطباً مدرجاً في السجل.
3 ـ من مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل.
4 ـ من الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها.
وذلك فضلاً عن الأحكام القانونية النافذة المختصة بمسؤولية الموظفين وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *