قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب ورودها:
1 ـ الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة. الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والمرفأ وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه. رسوم الدلالة ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر مرفأ.
2 ـ الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.
3 ـ الجعل المتوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.
4 ـ التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة عن الأضرار المسببة للمرافئ والأحواض وسبل الملاحة والتعويض عن أضرار الركاب والبحارة الجسدية وعن هلاك الحمولة والحوائج أو تعيبها.
5 ـ الديون الناتجة من عقود منشأة أو عمليات أجراها الربان خارجاً عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للموانين أو للمرممين أم للمقرضين أم لغيرهم من المتعاقدين.
6 ـ العطل والضرر المتوجبان لمستأجري السفينة.
7 ـ مجموع أقساط الضمان المعقود على جرم السفينة وأجهزتها وأعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مضمونة فيما لو كان الضمان معقوداً للسفرة أو لآخر مدة مضمونة فيما لو كان الضمان معقوداً لأجل معين على أن لا يجاوز هذا المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *