قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للإثبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *