قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فوراً بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 48.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *