قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفرة الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر.
غير أن الامتياز المقرر في المادة بفقرتها الثانية يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل الأسفار الجارية في أثناء عقد الاستخدام نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *