قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفن.
إن التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بفعل عقد الضمان والمكافآت والإعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *