قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تسقط الامتيازات أيضاً بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات:
ـ بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون.
ـ بكل بيع للسفينة بالرضاء وبالشروط التالية:
أن يجري الانتقال وفقاً لأحكام المواد 21 و24 إلى 27 و33 إلى 35 و37 من هذا القانون.
أن يعلن هذا الانتقال بنشرة في الجريدة الرسمية للجمهورية السورية وفي جريدتين يوميتين وبإعلان على باب مكتب التسجيل على أن يذكر حتماً في النشر والإعلان اسم المشتري وموطنه.
أن لا يكون قد تبلغ المشتري أي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر.
يبقى للدائن حق الأفضلية في ثمن المبيع مادام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط أن يكون الدائن قد اعلم المشتري بدينه قبل الدفع بصك اعتراض.
وإن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب أن يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *