قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم ليجري تبليغهم عرض السفينة للبيع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز. ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *