قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)

لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة. مثل دار النقابة ودور النوادي والمعاهد المهنية والمكتبات كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *