قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)

تحدد أسماء المهن التي تشكل فيها النقابات والمجموعات المهنية التي تشكل فيها اتحادات مهنية والفروع المهنية التي تشكل فيها لجان نقابية بقرارات يتخذها مجلس الاتحاد العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *