Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
أ- يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة إلى تسعة أعضاء.
ب- يشترط في عضو المكتب أن يكون:
1) قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
2) غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
3) أن يكون عربي الجنسية.
4) مارس المهنة فعلا مدة ستة أشهر على الأقل.
5) يحسن القراءة والكتابة.