Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
يحق للنقابات العمالية في المهنة الواحدة أو مجموعة المهن تشكيل اتحاد مهني لها يكون مركزه مدينة دمشق.
يحق للنقابات العمالية في المهنة الواحدة أو مجموعة المهن تشكيل اتحاد مهني لها يكون مركزه مدينة دمشق.