Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
يشكل الاتحاد العام لنقابات العمال من:
أ- سبعة مندوبين عن كل اتحاد محافظة ينتخبهم مجلس اتحاد عمال المحافظة من بين أعضائه.
ب- مندوبين إضافيين ينتخبهم مجلس اتحاد المحافظة من بين أعضائه وفق نسب بقرار من الوزير على أن لا يزيد مجموع ممثلي أي اتحاد محافظة عن 15 عضوا.
ج- مندوبين اثنين عن كل اتحاد مهني ينتخبهم مكتب الاتحاد المهني من بين أعضائه.
د- أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.