Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.
يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.