Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
في حالة تأسيس نقابات جديدة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد العام تحديد كافة التدابير والإجراءات وتشكيل اللجان اللازمة للإشراف على تكوين هذه المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات فيها طبقا لأحكامه.