قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)

يقع باطلا حكما كل نص يحصر أو يقصر حق الاستخدام والعمل بالمنتسبين إلى المنظمات النقابية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *