قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)

يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
1- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة المشكلة أو المراد تشكيلها.
4- التجمع العمالي: ويراد به:
أ- مجموع العمال العاملين في المحافظة لدى أي من الجهات التالية: (المصنع أو المعمل الواحد أو المؤسسة الواحدة أو المنشأة الواحدة أو الإدارة أو المصلحة الواحدة أو البلدية).
ب- مجموع العمال العاملين لدى صاحب العمل الواحد في المحافظة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ).
ج- مجموع العمال العاملين في فرع من الفروع المهنية في المحافظة التي تشكل فيها النقابة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ).
5- اللجنة النقابية: التنظيم النقابي لتجمع عمالي.
6- النقابة: التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة في محافظة واحدة.
7- الاتحاد المهني: التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة أو مجموعة مهن على مستوى القطر.
8- اتحاد عمال المحافظة: التنظيم النقابي لعمال سائر المهن في المحافظة الواحدة.
9- الاتحاد العام: التنظيم النقابي لعمال سائر المهن على مستوى القطر.
10- مؤتمر النقابة أو:
11- الاتحاد المهني أو:
12- اتحاد عممال المحافظة أو:
13- الاتحاد العام: هو الهيئة العامة المشكلة لكل من المنظمات المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *