قانون الحراج

تشاد بيوت تدخين التبغ في العقارات الخاصة غير الحراجية على أن تبعد أكثر من خمسمائة متر عن أقرب نقطة للأشجار الحراجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *