قانون الحراج

على أصحاب بيوت التدخين المشادة قبل نفاذ هذا القانون أن يتقدموا بطلب رخصة جديدة خلال شهرين من تاريخ نفاذه.
لا تعطى للبيوت القديمة رخصة جديدة إلا إذا توفرت فيها الشروط المعينة في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *