قانون الحراج

لا يجوز لأحد الاحتطاب من أجل أعمال تدخين التبغ إلا بعد حصوله على الرخصة وفقاً لأحكام المواد السابقة، ويجري استثمار الاحطاب ضمن الشروط التالية:
1 ـ لا يجوز قطع الفروع والأغصان الجانبية إلا الكائنة على الثلث الأول من الشجرة ابتداء من قاعدة ساقها (اتصال الشجرة مع سطح الأرض).
2 ـ لا يجوز استئصال الفسائل والغراس النابتة حديثاً وقطع الأشجار الصغيرة والكبيرة أو تشويهها عند استثمار الفروع والأغصان.
ويمنع الاستثمار من الأشجار الصنوبرية في أعمال التدخين في المناطق التي يوجد فيها مواد حراجية أخرى تكفي لسد حاجة وقود بيوت التدخين المرخص بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *