Call us now:
قانون الحراج
إن الأشجار الحراجية والدغيلات والأنجم التي لا تشكل كثافة حراجية والموجودة ضمن الأراضي الزراعية أو المشجرة بأشجار مثمرة يمكن لأصحابها أن يتقدموا بطلب لرئيس دائرة الحراج في المنطقة لقطعها مع سوية الأرض (عشفها) أو قلعها من أراضيهم. وبعد إجراء الكشف المجاني من قبل رئيس خفراء المنطقة أو المراقب للتثبت من صحة الطلب يمكن للمالكين أو المتصرفين بعد الحصول على رخصة مجانية للقطع والنقل التصرف بالأحطاب الناتجة للاستهلاك البيتي والشخصي ولا يجوز بيعها مطلقاً.