قانون الحراج

لا يجوز للأفراد أو للقرى أن تكسر الحراج التي تخصها مهما كان موقعها بدون رخصة رسمية تصدر عن مصلحة الحراج بعد أخذ موافقة وزير الزراعة كما لا يجوز لطالبي الترخيص في جميع الظروف البدء في أعمال الكسر قبل الحصول على الرخصة المطلوبة.
من يكسر حرجاً بدون رخصة يلزم إعادة تحريجه خلال مدة ثلاث سنوات وإذا لم يقم بذلك قامت مصلحة الحراج بإعادة التحريج على نفقته.
وتحصل منه هذه النفقات حسب الأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *