قانون الحراج

لا يجوز القيام بأحد الأعمال التالية:
1 ـ حرث أو كسر الأراضي الحراجية التابعة للدولة أو أي أرض كائنة داخل حراجها أو انتزاع أرومات الأشجار الموجودة فيها.
2 ـ رعي الاخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.
3 ـ تشويه الأشجار الحراجية.
4 ـ دخول أحد للحراج وهو مستصحب الآلات أو وسائط خاصة بالقطع أو النقل. وهذا لا يمنع من سلوك الطرق العامة الكائنة داخل الحراج.
5 ـ الدخول إلى أقسام الحراج التي حظر مأمور الحراج الدخول إليها بسبب إجراء الأعمال المتعلقة في التحريج أو المحافظة على الحراج.
6 ـ القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالحراج ولم يرد به نص خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *