Call us now:
قانون الحراج
إن المساكن والأبنية المستخدمة في سبيل الاستثمار والملاجئ المبنية بالحجر والواقعة داخل الحراج والغابات أو على بعد مائتي متر منها والتي تشعل فيها النار إما لحاجات عائلية أو لحاجات صناعية، يجب أن تحاط بفسحة من الأرض عرضها 25 متراً خالية من الشوك والعشب والأشجار الصمغية. يجب أن تبقى هذه الفسحة دائماً في حالة نظيفة يعنى بها وأن لا يترك فيها شيء من المواد القابلة للاشتعال.