Call us now:
قانون الحراج
لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صناعية تستعمل النار أو بيت لتدخين التبغ أو مستودع لمواد مشتعلة أو بيت للسكن بداخل حراج الدولة أو على مسافة أقل من خمسمائة متر عن كل حد من حدودها قبل الحصول على رخصة من قبل إدارة الحراج. تهدم الأبنية المشادة خلافاً لأحكام هذه المادة.