قانون الحراج

1 ـ مع المحافظة على حقوق النيابة العامة. لمديرية الحراج حق ملاحقة مخالفي الحراج أما القضاء جزائياً ومدنياً، وتجري هذه الملاحقة بواسطة موظفين يسميهم مدير الحراج أو يعطيهم تفويضاً بذلك وهم يمثلونه أمام المحاكم والدوائر القضائية على اختلاف درجاتها.
2 ـ توقف الملاحقة الجزائية إذا دفع المخالف قبل صدور الحكم البدائي الحد الأدنى للغرامة التي يمكن أن يحكم بها، وأزال الضرر الذي أحدثه أو تعويضاً عن هذا الضرر حسبما تقدره مصلحة الحراج في المنطقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *