Call us now:
قانون الحراج
لا يجوز أن يشترك في شراء الحاصلات الحراجية بالمزايدة أو بالتراضي لا رأساً ولا بالواسطة ولا بأية صفة كانت:
1 ـ موظفو الدولة والبلديات.
2 ـ الأشخاص الذين صدرت عليهم أحكام قضائية بسبب تعديهم على الحراج. خلافاً لأحكام هذه المادة يجوز تموين موظفي الدولة والبلديات من حاصلات الحراج المعدة للبيع بالمزاد العلني أو بالتراضي.
يحق لمديرية الحراج إلغاء المعاملات الجارية خلافاً لأحكام هذه المادة مع المطالبة بالأضرار الناشئة عن ذلك.