Call us now:
قانون الحراج
1 ـ لا يجوز لملتزم أو المستأجر الشروع بالاستثمار قبل الحصول على الرخصة الرسمية من مصلحة الحراج ولا تعطى هذه الرخصة إلا بعد تسديد القيمة والرسوم المستحقة للدولة.
2 ـ ولا يجوز للملتزم أو المستأجر رفع الحاصلات من الحراج ونقلها لخارج منطقة عمله إلا بموجب رخصة نقل حراجية.
3 ـ على الملتزم أو المستأجر أن يتجنب الاضرار بالأشجار المستثناة من القطع الواقعة في الموقع المرخص باستثماره أو بالقرب منه.