قانون الحراج

لا يجوز للمستثمر أن ينقل الحاصلات الحراجية المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن الذي قبلت به الإدارة إلا بإجازة نقل تصدر عن مصلحة الحراج تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ووسائط النقل ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل موظفي القوى العمومية والحراج وعلى هؤلاء أن يؤشروا عليها ذاكرين مشاهداتهم بصحة مطابقة أوصاف المحاصيل الحراجية المنقولة لمندرجات إجازة النقل وساعة المشاهدة ومحلها.
وتخضع الأحكام هذه المادة جميع المحاصيل الحراجية الأجنبية ومشتقاتها فور دخولها للأراضي السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *