Call us now:
قانون الحراج
1 ـ يمنع خزن محاصيل الحراج السورية والمواد الحراجية المستوردة من خارج البلاد السورية والإتجار بها إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من مديرية الحراج.
2 ـ إن كيفية مراقبة وإدارة هذا الخزن والاستيراد والإتجار ينظم بتعليمات تصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير الحراج.
يجب أن تتضمن هذه التعليمات كيفية تأليف الهيئة التي تقوم بالكشف على المواد الحراجية المستوردة من البلاد الأجنبية مع التعويض الذي يستحقه كل من أعضاء هذه الهيئة.
3 ـ لموظفي الحراج وسلطات الضابطة العدلية حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.