Call us now:
قانون الحراج
لا يجوز إنشاء أو نقل أي حق عيني على الأراضي الحراجية أو البائرة المجاورة للحراج أو الكائنة ضمنها إلا بعد موافقة مديرية الحراج.
ولا يجوز لأحد غرس الأشجار المثمرة بين الأشجار الحراجية القائمة على حراج الدولة وتكون الأشجار المغروسة ملكاً للدولة في جميع الأحوال والظروف.