Call us now:
قانون الحراس والنواطير
يتمتع نواطير القرى أثناء قيامهم بوظائفهم بحقوق منفذي السلطات العامة. ولا يستطيعون استعمال السلاح إلا في الحالات المشار إليها في قوانين الدرك والشرطة.
يتمتع نواطير القرى أثناء قيامهم بوظائفهم بحقوق منفذي السلطات العامة. ولا يستطيعون استعمال السلاح إلا في الحالات المشار إليها في قوانين الدرك والشرطة.