قانون الحراس والنواطير

يتمتع نواطير القرى أثناء قيامهم بوظائفهم بحقوق منفذي السلطات العامة. ولا يستطيعون استعمال السلاح إلا في الحالات المشار إليها في قوانين الدرك والشرطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *