قانون الحراس والنواطير

يحظر على نواطير القرى:
1 ـ تحصيل جزاآت نقدية أو عينية عن المخالفات على أنواعها وأصنافها.
2 ـ الاستفادة من ثمار حاصلات وأحطاب البساتين والكروم وسائر الأشياء المعهود إليهم أم المحافظة عليها.
3 ـ إباحة رعي المواشي والحيوانات فيها وإباحة المحظورات المبينة في المادة 18 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *