Call us now:
قانون الحراس والنواطير
تحدد المجالس الاختيارية سنوياً بقرارات عدد النواطير الزراعيين الدائمين والمؤقتين (عند الحاجة إليهم والمبالغ المقتضاة لتأمين نفقاتهم وأجورهم عيناً أو نقداً موزعة على أصحاب العلاقة من المالكين والمستأجرين والمزارعين. يعلن ممثل السلطة الإدارية في المنطقة هذه القرارات في القرية أو المحلة ويقبل الاعتراضات الواردة عليها من أصحاب العلاقة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها وبعد أن يدقق الاعتراضات المذكورة يرفعها مع القرارات مشفوعة بملاحظاته إلى مجلس إدارة المنطقة الذي يفصل في صحتها ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس الإدارة وتجبى مخصصات النواطير المصدقة وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية بواسطة جابي المنطقة.