قانون الحراس والنواطير

يجب على النواطير تأمين حماية وصيانة ما يلي:
آ ـ الحظائر والاصطبلات والطرق والبيادر العامة.
ب ـ الأعمدة والأسلاك البرقية والهاتفية وتوابعها وعلامات المساحة وصوى الأشغال العامة والبلديات.
وفضلاً عما ذكر يجب عليهم:
آ ـ أن يمنعوا تحويل مياه الأنهر والأقنية والحيلولة دون انصبابها وسيلانها على الأراضي والطرق العامة.
ب ـ أن يقوموا بتطبيق نظام الري الذي تتبعه مجالس البلديات ومجالس الاختيارية في القرى.
جـ ـ أن يخبروا المخاتير والدرك عن حاملي السلاح بدون ترخيص قانوني.
د ـ السهر على تنفيذ الأنظمة التي تصدرها السلطات المحلية والحكومية فيما يتعلق بوظائف النواطير.
هـ ـ البحث عن الجرائم التي ترتكب في مناطق عملهم والقبض في حالة الجرم المشهود على المجرم وتسليمه إلى أقرب مركز للدرك.
و ـ إسعاف درك ونواطير المناطق المجاورة ومنفذي السلطات العامة حينما يطلب ذلك منهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *