قانون الحراس والنواطير

يجب تنظيم الضبوط فور وقوع الحادث بما أمكن من السرعة ويجري الكشف على الفور ويقدر مقدار الخسائر بمعرفة خبراء محلفين وتذكر في الضبوط جميع ظروف الجرم والأدلة الثبوتية والتي تهم المحكمة معرفتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *