قانون الحراس والنواطير

تحال الضبوط الباحثة عن المخالفات التي تستدعي الحبس من قبل ممثل السلطة الإدارية في المنطقة إلى حاكم الصلح لإجراء المحاكمة بصورة مستعجلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *