Call us now:
قانون الحراس والنواطير
يحق للنواطير أن يقبضوا على كل شخص يفاجأ وهو في حال ارتكاب جرم مشهود متى كان هذا الجرم من نوع المخالفات المنصوص عليها في المواد 18 و21 و22 وأن يحضروه أمام المختار لتسليمه إلى ممثل السلطة الإدارية في المنطقة حسب الأصول.
ويحق لهم أيضاً في أحوال السرقة والاختلاس والغصب أن يصادروا الأشياء المسروقة أو المختلسة أو المغصوبة ويسلموها إلى ممثل السلطة الإدارية في المنطقة لتسليمها إلى السلطة القضائية فوراً.
أثناء التحقيق في المخالفات يحق لهم أن يدخلوا وحدهم إلى الحانات والقهوات والحوانيت وسائر المحال المفتوحة للجمهور. غير أنه لا يحق لهم الدخول إلى البيوت والمباني والأماكن المسكونة المسورة إلا بحضور المختار.