Call us now:
قانون الحراس والنواطير
يسرح النواطير من الخدمة بأمر من ممثل السلطة في المنطقة وبعد قرار يتخذ من قبل مجلس القرية مبنياً على الأسباب المذكورة في الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.
يسرح النواطير من الخدمة بأمر من ممثل السلطة في المنطقة وبعد قرار يتخذ من قبل مجلس القرية مبنياً على الأسباب المذكورة في الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.