قانون الحراس والنواطير

يسرح النواطير من الخدمة بأمر من ممثل السلطة في المنطقة وبعد قرار يتخذ من قبل مجلس القرية مبنياً على الأسباب المذكورة في الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *