Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
1- يمكن تجهيز السيارات بأنوار وإشارات خاصة كما يلي :
أ- إشارة تجاوز : بإشارة تبعث نوراً غير مبهر للنظر، وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليلاً ونهاراً تشعر بأنه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه.
ب- انوار الضباب : بأنوار خاصة في مقدمة السيارة وتسمى (أنوار الضباب).
ج- أنوار السير إلى الوراء : بأنوار غير مبهرة للنظر، توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية إلى الوراء، تعمل بمجرد استعمال السرعة الخلفية، على أن لا يمتد ضوءها فوق قارعة الطريق إلى أبعد من عشرة أمتار.
2- يجب أن يوجد مع كل سيارة إشارتان عاكستان للنور مثلثتا الشكل ومطابقتان للأوصاف المبينة في الإتفاقات الدولية المصدق عليها وتثبت هذه الإشارات عند استعمالها على حامل بشكل يسمح لمستعملي الطريق رؤيتها بوضوح من مسافة (100) متر على الأقل في وقت صاف من النهار أو الليل.
3- يجب أن تزود كل سيارة ومقطورة ونصف مقطورة بعاكستين من اللون الأحمر على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل ضلعه عن (15) سم ويتجه أحد رؤوسه إلى الأعلى توضعان في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تناظري وأن يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي من العاكسة قريباً من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاكستان منظورتين ليلاً في طقس صاف على مسافة (100) متر عندما يسلط عليها نور آخر. ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في النور الأحمر الخلفي وغير منفصلة عنه، ويجوز الإكتفاء بعاكسة واحدة لسيارة الركوب الصغيرة شريطة وضعها في أقصى الجهة اليسرى من مؤخرة السيارة.
4- تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادية في الطول للشروط التالية :
أ- وضع راية حمراء قانية لا تقل أبعادها عن (30 ز 300 20) سم نهاراً في مؤخرة الحمولة.
ب- وضع مصباح يبعث نوراً أحمر جلياً غير مبهر للنظر ليلاً في مؤخرة الحمولة.