Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- إذا زودت مركبة بعدة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلها من لون واحد وبالحدة نفسها، وأن يكون كل أثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزودة بسلة جانبية.
ب- لا يجوز أن يكون أي نور متقطعاً فيما عدا أنوار إشارات تغيير الإتجاه.
ج- يمكن أن تكون عدة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرط أن تكون موافقة لأحكام هذا القانون.