قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث إلى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر ينير الطريق ليلاً في طقس صاف لمسافة (50) متراً على الأقل وبنور أحمر ظاهر من الخلف، على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور الأمامي إذا كانت مقودة باليد.
ب- إذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة دواليب وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل الأشياء وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *